المادة 151 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
تجيز المادة للأب عزل الوصي متى شاء، وللوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بطلب التنحي من المحكمة إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأب عزل الوصي متى شاء.
2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقتين لانتهاء صلة الوصي بالوصاية: عزل الوصي من الأب، وتنحي الوصي بإرادته.
أولًا: عزل الأب للوصي. تعطي الفقرة 1 الأب حق عزل الوصي متى شاء، ولم يشترط النص لذلك سببًا معينًا.
ثانيًا: تنحي الوصي. تفرّق الفقرة 2 بين حالتين:
- إذا كان الموصي حيًّا: للوصي أن يتنحى عن الوصاية متى شاء.
- إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية: لا يكفي أن يقرر الوصي ترك الوصاية بنفسه، بل عليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 150 التي تجعل نفاذ الوصاية متوقفًا على قبول الوصي، وتعدّ مباشرته لأعماله قبولًا ضمنيًّا منه. أما إذا لم يبق للقاصر وصي أو عُزل الوصي، فتقضي المادة 152 بأن تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة نفسها وليًّا على ماله.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
اختار خالد أخاه وصيًّا على أموال أولاده القصّر، ثم رأى بعد مدة أن يعزله، فله ذلك متى شاء. ولو توفي خالد والأخ ما زال وصيًّا ثم أراد ترك الوصاية، فلا يكفي أن يعلن ذلك، بل عليه أن يقدّم طلب التنحي إلى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للأب عزل الوصي الذي اختاره؟
نعم، تنص المادة على أن للأب عزل الوصي متى شاء.
هل يستطيع الوصي التنازل عن الوصاية؟
له التنحي متى شاء في حياة الموصي، أما إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي.
ماذا يحدث إذا عُزل الوصي ولم يبق للقاصر وصي؟
بحسب المادة 152 تعين المحكمة وليًّا على مال القاصر بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

