محامو السعودية

المادة 149 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي

للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً أو أكثر إذا عجز أو احتاج لمعين أو كان ذلك لمصلحة القاصر، ولها عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن للمحكمة إضافة وصي آخر؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

متى تعزل المحكمة أحد الأوصياء؟

للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.