المادة 145 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
يجوز للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده بحسب النص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأب حق تعيين وصي، وتحدد نطاق هذا الحق في أمرين:
- الوصاية على أولاده القاصرين الموجودين.
- الوصاية على ولده الذي يأتي من بعده، وهو ما يشمل بظاهر النص الولد الذي يولد لاحقاً.
وتأتي هذه المادة تطبيقاً لما ورد في المادة 137 التي عرّفت الوصي بأنه من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. كما أن المادة 139 تجعل وصي الأب في المرتبة الثانية في الولاية على مال القاصر بعد الأب، وقبل من تعينه المحكمة. وهذا يعني أن تعيين الأب لوصي يؤثر عملياً في من يتولى أموال أولاده بعده.
ويتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، وفق المادة 146. ويشترط في الوصي ما تشترطه المواد 140 و141، كالأمانة والقدرة وعدم وجود مظنة ضرر بمصلحة القاصر.
وتخضع هذه الأحكام لما تنص عليه المادة 144 من عدم الإخلال باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين. ولا تحدد هذه المادة شكل الوصية أو طريقة توثيقها، ولذلك يُستحسن لمن يرغب في تعيين وصي على أولاده أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رجل في الرياض لديه طفلان صغيران وزوجته حامل، فكتب وصية يعين فيها أخاه وصياً على طفليه وعلى الولد الذي سيولد بعد وفاته. هذا جائز وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للأب تعيين وصي على أولاده؟
نعم، للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين.
هل يمكن تعيين وصي على طفل لم يولد بعد؟
نعم، للأب أن يعين وصياً على ولده الذي يأتي من بعده.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

