المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
لا تخل أحكام الباب الخامس من النظام بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظيمية، وغرضها التوفيق بين أحكام هذا النظام والاختصاصات المقررة لجهة أخرى، وهي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ومضمون المادة أن الأحكام الواردة في الباب الخامس من النظام لا تخل بالاختصاصات المقررة لهذه الهيئة. أي أن تطبيق أحكام ذلك الباب لا يلغي ما للهيئة من اختصاصات ولا ينتقص منها.
وأهمية ذلك عملية؛ فهذه المادة تأتي ضمن أحكام الوصاية والولاية التي تنظم مسائل مثل:
- عزل الوصي أو الولي، كما في المادة 143 التي تنص على عزلهما عند تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 140 و141، أو التقصير في الواجبات أو تعذر القيام بها.
- تعيين الأب وصياً على أولاده القاصرين أو على ولده الذي يأتي من بعده، كما في المادة 145.
ويعني ذلك أن أحكام الباب الخامس تُطبق مع بقاء اختصاصات الهيئة قائمة. ولا تبين المادة نفسها ما هي اختصاصات الهيئة، ولا تحدد نطاقها، فهي مقررة في الأنظمة الخاصة بها، ولذلك لا يمكن استنتاج تفاصيلها من هذا النص.
ومن يتعامل مع أموال قاصر ويحتاج إلى معرفة دور الهيئة في حالته، يُستحسن أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية
هل يلغي نظام الأحوال الشخصية اختصاصات هيئة الولاية على أموال القاصرين؟
لا، تنص المادة على أن أحكام الباب الخامس لا تخل بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
هل تبين المادة اختصاصات الهيئة؟
لا، المادة تكتفي بحفظ اختصاصات الهيئة المقررة، دون أن تفصلها.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

