المادة 146 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
يلتزم الوصي بما أُسند إليه في الوصية، إلا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود سلطة الوصي، وتضع قاعدتين:
- التقيد بالوصية: الوصي ملزم بما أُسند إليه في الوصية. فالوصية هي التي ترسم نطاق عمله، وما كُلف به فيها هو ما يتولاه.
- الاستثناء: لا يلتزم الوصي بما في الوصية إذا كان يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة. فالوصية لا تُنفذ فيما يخالف ذلك.
ومعنى ذلك أن الأب حين يعين وصياً وفق المادة 145، يستطيع أن يحدد في وصيته ما يُسند إلى الوصي، لكن ليس له أن يُلزمه بما يخالف الشريعة أو الأنظمة.
كما تتصل هذه المادة بالمادة 147 التي تجيز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18. فإذا تعدد الأوصياء، فإن كلاً منهم يتقيد بما أُسند إليه في الوصية.
ولا تبين المادة ما الذي يُعد مخالفاً للشريعة أو الأنظمة في الوصية، فهذا يتوقف على مضمون الوصية نفسها. ولمن يكتب وصية أو يتولى وصاية ويحتاج إلى معرفة حدود صلاحياته، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عين أب في وصيته وصياً، وأسند إليه إدارة أموال أولاده القاصرين. يلتزم الوصي بما أسند إليه، لكن إذا تضمنت الوصية بنداً يخالف الأنظمة، فلا يتقيد الوصي بذلك البند.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الأحوال الشخصية
هل الوصي ملزم بتنفيذ كل ما في الوصية؟
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
ماذا لو كانت الوصية تخالف الأنظمة؟
لا يتقيد الوصي بما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

