المادة 135 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
للمحضون إذا أتم 15 عاماً اختيار الإقامة لدى أحد والديه، وتنتهي الحضانة بإتمام 18 عاماً، وتستمر للمجنون والمعتوه والمريض مرضاً مقعداً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نهاية الحضانة وحق المحضون في الاختيار، من خلال ثلاث قواعد:
- حق الاختيار عند 15 عاماً: إذا أتم المحضون 15 عاماً، فله أن يختار الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
- انتهاء الحضانة عند 18 عاماً: تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً.
- استمرار الحضانة في حالات خاصة: إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فلا تنتهي الحضانة ببلوغ السن، بل تستمر وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 127 (الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم من تقرره المحكمة).
ويلاحظ أن اختيار المحضون في الفقرة الأولى ليس مطلقاً، فهو مقيد بـمصلحة المحضون، فإذا رأت المحكمة أن مصلحته في غير ما اختاره جاز لها ذلك.
كما أن الفقرة الثالثة تحمي من لا يستقل بنفسه حتى بعد بلوغ السن، وهو ما ينسجم مع تعريف الحضانة في المادة 124 بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره.
ولا تتناول هذه المادة أثر انتهاء الحضانة على مسائل أخرى كالنفقة، فتلك تحكمها نصوصها الخاصة. ولأي حالة خاصة يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أتمت ابنة 15 عاماً وهي في حضانة أمها، فطلبت الإقامة عند والدها. لها هذا الاختيار ما لم تقتض مصلحتها خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة عند إتمامها 18 عاماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الأحوال الشخصية
متى تنتهي الحضانة في السعودية؟
تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً.
في أي سن يختار الطفل بين أبيه وأمه؟
إذا أتم المحضون 15 عاماً فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
هل تنتهي حضانة الابن المعاق عند 18؟
إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، تستمر الحضانة وفق الترتيب الوارد في المادة 127.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

