محامو السعودية

المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

للوالد غير الحاضن زيارة المحضون واستزارته واستصحابه بالاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة، ولها تعيين مستحق الزيارة من الأقارب في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.

2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للأب زيارة أولاده بعد الطلاق؟

نعم، إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه.

من يحدد مواعيد الزيارة عند الخلاف؟

تقرر المحكمة ما تراه في حال اختلاف الوالدين.

هل للجد أو الأقارب حق زيارة الطفل؟

إذا كان أحد الوالدين متوفى أو غائباً، أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.