المادة 130 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها من المحكمة مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن سقوط الحضانة ليس بالضرورة نهائياً. فمن سقط حقه في الحضانة لسبب ما، يجوز له أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة من جديد، بشرط أن يكون سبب السقوط قد زال.
وتفهم هذه المادة مع المادة 128 التي حددت حالات سقوط الحضانة، وهي:
- تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 125 و126.
- انتقال الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
- سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها أكثر من سنة بلا عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
فإذا زال السبب الذي أدى إلى السقوط، كأن يعود الحاضن مستوفياً للشرط الذي كان قد تخلف، فله أن يطلب الحضانة مجدداً.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن جواز التقدم بالطلب، أي أن العودة لا تتم تلقائياً، بل عبر طلب يُقدَّم إلى المحكمة التي تنظر فيه. ولا تحدد المادة مدة معينة لتقديم الطلب أو إجراءات خاصة به. ولتقدير فرص الطلب في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
سقطت حضانة أم لتخلف شرط القدرة على رعاية طفلها بسبب ظرف صحي، ثم زال هذا الظرف. يجوز لها أن تتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجدداً، والمحكمة هي التي تنظر في طلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن استرجاع الحضانة بعد سقوطها؟
نعم، يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
هل تعود الحضانة تلقائياً بزوال السبب؟
المادة تجيز التقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً، فالعودة تكون عبر طلب يقدم إلى المحكمة.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

