المادة 129 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة سفر الحاضن بالمحضون إلى خارج المملكة، مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتفرّق بين نوعين من الحاضن:
1- إذا كان الحاضن أحد الوالدين:
- لا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة.
- إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس في حال وفاة الوالد.
2- إذا كان الحاضن من غير الوالدين (كالجدة مثلاً):
- لا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة.
- إلا بموافقة الوالدين، أو أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاتهما.
فالقيد الذي تضعه المادة يتعلق بتجاوز هذه المدد خلال السنة، وعندها تلزم الموافقة المذكورة. وتشير المادة 134 الخاصة بالزيارة إلى مراعاة أحكام هذه المادة.
ولأن المادة تحيل إلى الأحكام النظامية ذات العلاقة، فقد توجد متطلبات أخرى للسفر لا يتناولها هذا النص، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية قبل اتخاذ قرار في حالة معينة.
مثال عملي
أرادت أم حاضنة السفر بابنها خارج المملكة لمدة 4 أشهر في السنة. لأن المدة تزيد على 90 يوماً، تحتاج إلى موافقة الأب، أو موافقة الولي على النفس إذا كان الأب متوفى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الأحوال الشخصية
كم يوماً يحق للأم الحاضنة السفر بالطفل خارج المملكة؟
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
ما المدة المسموحة إذا كانت الحاضنة الجدة؟
لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون أكثر من 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما عند وفاة الآخر، والولي على النفس عند وفاتهما.
هل هذه المادة تخص السفر داخل المملكة؟
لا، المادة خاصة بالسفر بالمحضون إلى خارج المملكة.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

