والدي كبير في السن ومحتاج وإخوتي الميسورون لا ينفقون عليه، فهل يلزم النظام الأبناء بنفقة الوالدين؟
والدي عمره 70 سنة ويسكن في حائل، ودخله الشهري لا يكفي إيجاره وعلاجه. لدي أربعة إخوة وأختان، بعضهم موظفون برواتب جيدة ويرفضون المساهمة، وأنا أتحمل وحدي معظم المصاريف منذ سنتين. هل يحق لوالدي المطالبة بالنفقة من إخوتي عن طريق المحكمة؟ وكيف تقسم النفقة بيننا؟ وهل أستطيع استرداد ما دفعته عنهم خلال السنتين الماضيتين؟