متى يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ وماذا يحدث إذا لم يُجدَّد العقد؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العمالية 0

أنا موظف سعودي في شركة بالرياض، وقّعت عقدًا محدد المدة لسنة واحدة يتجدد تلقائيًا، وجُدّد ثلاث مرات حتى الآن. الشركة أبلغتني أنها لن تجدده هذه المرة دون أي سبب، وأنني لا أستحق تعويضًا لأن العقد انتهى بانتهاء مدته. هل أصبح عقدي غير محدد المدة؟ وهل لي تعويض؟ وما الفرق إذا كنت مقيمًا؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

يفرّق نظام العمل في هذه المسألة بين العامل السعودي وغير السعودي، كما يفرّق بين التجديد التلقائي للعقد واستمرار الطرفين في العمل بعد انتهائه.

أولًا: العامل السعودي. نصت المادة الخامسة والخمسون على أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك عُدّ متجددًا لمدة غير محددة. وإذا تضمن العقد شرطًا بتجديده لمدة مماثلة أو محددة، تجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وبتطبيق ذلك على حالتك، فعقدك تجدد ثلاث مرات متتالية بعد مدته الأصلية، واستمر تنفيذه، فالأرجح أنه تحول إلى عقد غير محدد المدة. ومعنى ذلك أن الشركة لا تملك إنهاءه بحجة انتهاء المدة، وإنما يلزمها سبب مشروع وإشعار مكتوب قبل ستين يومًا إذا كان أجرك شهريًا. فإن أنهته دون سبب مشروع، استحققت التعويض المنصوص عليه في عقدك أو في المادة السابعة والسبعين، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. وتُعد مدد التجديد امتدادًا للمدة الأصلية في حساب حقوقك المرتبطة بمدة الخدمة.

ثانيًا: العامل غير السعودي. نصت المادة السابعة والثلاثون المعدلة على أن عقد غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، فإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجددًا لمدة مماثلة. فعقد المقيم لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بالتجديد، وعدم تجديده عند نهاية مدته لا يُعد بذاته فصلًا تعسفيًا، لكنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وسائر حقوقه.

خطوات عملية: اجمع العقد الأصلي وكل ملاحق التجديد أو ما يثبت استمرار العمل، وخطاب عدم التجديد، ثم قدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» تذكر فيه أن العقد تحول إلى غير محدد المدة وتطالب بالتعويض ومكافأة نهاية الخدمة. وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع صيغة شرط التجديد في عقدك وتواريخه بدقة، لأن تفاصيلها تحدد طبيعة العقد.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن