زوجي لا ينفق عليّ منذ أشهر، فهل لي نفقة وفق نظام الأحوال الشخصية وكيف أطالب بها؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالحضانة والنفقة والزيارة 0

أنا متزوجة منذ خمس سنوات، وزوجي خرج من البيت منذ أربعة أشهر ولا يرسل أي مصروف لي ولا للأطفال، ويقول إنه غير ملزم لأنني لم أنتقل معه إلى مدينة أخرى. هل لي حق في النفقة؟ وهل أستطيع المطالبة بالأشهر الماضية؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

النفقة حق للزوجة على زوجها ما دامت الزوجية قائمة، وقد نظمها نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1443هـ. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والعلاج وما تقتضيه الحاجة بحسب المعروف وقدرة الزوج المالية. ونفقة الأولاد واجبة على الأب بصرف النظر عن الخلاف بين الزوجين.

لكن النظام يجعل حق الزوجة في النفقة مرتبطًا بعدم نشوزها؛ فإذا امتنعت الزوجة دون عذر مقبول عن الانتقال إلى المسكن الذي هيأه الزوج، فقد يُعدّ ذلك سببًا لسقوط نفقتها. لذلك فإن سؤال: لماذا لم تنتقلي معه؟ وهل المسكن مناسب؟ وهل اشترطتِ البقاء في مدينتك عند العقد؟ سيكون محوريًا في القضية.

كيف تطالبين؟ 1. ارفعي دعوى نفقة عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية، وحددي نفقتك ونفقة الأطفال. 2. اذكري المدة التي انقطع فيها الإنفاق واطلبي النفقة الماضية؛ فالنظام يجيز المطالبة بها وفق ضوابطه. 3. قدمي ما يثبت دخل الزوج إن أمكن، وما يثبت المصروفات الفعلية للأسرة. 4. يمكنك طلب نفقة مؤقتة عاجلة للأطفال إلى حين الفصل في الدعوى.

بعد صدور الحكم، إذا امتنع الزوج عن الدفع يُنفذ الحكم عبر محكمة التنفيذ، وقد يتعرض لإجراءات مثل الحجز على راتبه أو إيقاف خدماته. وغالبًا ما تمر القضية بمحاولة صلح عبر مكاتب المصالحة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتقدير النفقة المناسبة وتجهيز الرد على دعوى النشوز إن أثارها الزوج.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن