زوجتي تركت البيت وذهبت لأهلها، فهل أرفع دعوى نشوز أو بيت الطاعة؟ وهل تسقط نفقتها؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالحضانة والنفقة والزيارة 0

تركت زوجتي بيتنا في الطائف قبل خمسة أشهر بعد خلاف عادي وذهبت إلى بيت أهلها مع ابننا، ورفضت كل محاولات الصلح، والآن رفعت علي دعوى نفقة عن المدة الماضية. أنا وفرت لها سكنًا مستقلًا مناسبًا ولم أقصر في شيء. هل يمكنني رفع دعوى إلزامها بالعودة إلى بيت الزوجية؟ وهل تستحق النفقة وهي التي خرجت؟ وماذا عن نفقة ابني؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

لم يستعمل نظام الأحوال الشخصية عبارة «بيت الطاعة»، لكنه نظم مضمونها. فمن الحقوق المتبادلة بين الزوجين في المادة 42 السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وعلى الزوج النفقة بالمعروف.

وأهم أثر عملي لخروج الزوجة دون عذر يتعلق بالنفقة؛ فالمادة 55 تنص على سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع. وهذا ما يعرف في الفقه بالنشوز.

لكن السقوط ليس تلقائيًا، فالعبرة بالعذر المشروع. فإذا أثبتت زوجتك أن خروجها كان بسبب ضرر أو إساءة، أو أن المسكن غير مناسب، فقد تستحق النفقة. لذلك يقوم دفاعك في دعوى النفقة على إثبات أن المسكن مناسب ومهيأ، وأن الخروج لم يكن له مبرر، مع ما يثبت دعوتك لها إلى العودة ورفضها. ويحسن أن تكون الدعوة موثقة، كرسالة مكتوبة أو طلب أمام المحكمة.

ويمكنك رفع دعوى إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية أمام محكمة الأحوال الشخصية. وأثر هذه الدعوى في الواقع يظهر غالبًا في النفقة، إذ إن امتناعها بعد الحكم دون عذر يقوي سقوط نفقتها. فإذا استمر الشقاق وتعذر الإصلاح، فقد تتجه القضية إلى التحكيم بين الزوجين وفق المواد 109 إلى 111، ثم إلى التفريق بعوض أو دونه بحسب المتسبب في الشقاق.

ومن المهم أن تعرف أن النظام لا يسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وأن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء متى كانت مستحقة، فالسؤال الحقيقي في قضيتك هو: هل كانت مستحقة أصلًا خلال فترة الخروج؟

أما ابنك فنفقته واجبة عليك منفردًا ما دام لا مال له، ولا تسقط بخروج أمه. ولا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد تركها بيت الزوجية لخلاف، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا النفقة والأحوال الشخصية لترتيب دفاعك في دعوى النفقة وتقدير جدوى دعوى العودة قبل رفعها.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن