محامو السعودية

المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تجعل المادة قرارات مدير العقار المشترك وعقوده المتعلقة بالعقار، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة؛ سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل قرارات مدير العقار المشترك ملزمة للملاك؟

تكون قرارات المدير وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.

ما شرط أن يصبح قرار المدير سنداً تنفيذياً؟

أن يصدر وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، وأن يتعلق بالعقار المشترك أو المجمع العقاري، وأن تعتمده الهيئة.

أين أجد إجراءات اعتماد قرارات المدير؟

تنص المادة على أن اللائحة تحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن مدير العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.