محامو السعودية

المادة 18 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك.

2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي:

أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادهما.

ب- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها.

ج- تعيين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهما.

د- إبراء ذمة المدير.

هـ- تعديل النظام الأساسي.

3- تنتخب الجمعية العامة رئيساً لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، وتكون مدة رئاسته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

4- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية لجمعية الملاك.

5- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب المدير أو مراجع الحسابات - إن وجد - أو عدد من الملاك يمثل نصف إجمالي عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك على الأقل.

6- تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة أرباع) إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. وفي حال كانت مساحة حصة أحد الملاك تزيد على النصف، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي النصف.

7- للهيئة أن توفد مندوباً - أو أكثر - لحضور اجتماعات الجمعيات العامة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ما نسبة التصويت المطلوبة لقرارات جمعية الملاك؟

موافقة ملاك تمثل نسبة ملكيتهم ثلاثة أرباع إجمالي مساحة الوحدات المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى.

كم مرة تجتمع الجمعية العامة لجمعية الملاك؟

مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية، ويجوز دعوتها في أي وقت بطلب المدير أو مراجع الحسابات أو ملاك يمثلون نصف عدد الوحدات.

ما مدة رئاسة الجمعية العامة؟

3 سنوات قابلة للتجديد.

هل يستطيع مالك يملك أكثر من نصف العمارة التحكم في القرارات؟

لا، إذا زادت مساحة حصة أحد الملاك على النصف أُنقص عدد أصواته إلى ما يساوي النصف.

مواد أخرى عن جمعية الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.