المادة 4 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الرابعة
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:
1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس حقوق الفرد على بياناته الشخصية التي توجد لدى جهة التحكم (الجهة التي تجمع بياناته وتقرر كيفية معالجتها). وتُمارس هذه الحقوق وفقًا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح:
- الحق في العلم: أن يُحاط علمًا بالمسوغ النظامي لجمع بياناته والغرض من جمعها.
- الحق في الوصول: أن يصل إلى بياناته المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة 9 من النظام.
- الحق في الحصول على البيانات: أن يطلب بياناته بصيغة مقروءة وواضحة، وفق ما تحدده اللوائح.
- الحق في التصحيح: أن يطلب تصحيح بياناته أو إتمامها أو تحديثها.
- الحق في الإتلاف: أن يطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه من بياناته، دون إخلال بما تقضي به المادة 18 من النظام.
فحق الوصول مقيد بما ورد في المادة 9، وحق الإتلاف مقيد بما تقضي به المادة 18، ولذلك لا يعني الطلب أن الجهة ملزمة بالاستجابة في كل الأحوال. كما أحالت المادة تفاصيل الإجراءات إلى اللوائح.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ. وتؤكد المادة 3 أن هذه الحقوق لا تنتقص من أي حق أوسع يقرره نظام آخر، فيما تتناول المادة 5 موافقة صاحب البيانات على المعالجة وحقه في الرجوع عنها. وإذا رُفض طلبك أو تأخر، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
سارة كانت مشتركة في نادٍ رياضي في جدة وألغت اشتراكها. يحق لها أن تعرف لماذا جمع النادي بياناتها، وأن تطلب نسخة واضحة منها، وأن تصحح رقم جوالها القديم، وأن تطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه من بياناتها، مع مراعاة القيود التي يقررها النظام على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يحق لي طلب نسخة من بياناتي الشخصية من شركة؟
نعم، تمنح المادة صاحب البيانات حق طلب الحصول على بياناته المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
هل أستطيع طلب حذف بياناتي الشخصية؟
يحق لك طلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه من بياناتك، دون إخلال بما تقضي به المادة 18 من النظام.
هل يحق لي تصحيح بياناتي الخاطئة؟
نعم، لك أن تطلب تصحيح بياناتك المتوافرة لدى جهة التحكم أو إتمامها أو تحديثها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:
1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام."
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام- الحقوق الآتية:
1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألاَّ تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام.
3- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
4- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
5- الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تُبينها اللوائح.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9عُدّلت بموجب م/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- المادة 18عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
مواد أخرى عن حقوق صاحب البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 9عُدّلت بموجب م/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- المادة 18عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
- المادة 21
تلزم المادة جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة، وتحدد اللوائح المدة والوسيلة.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

