المادة 21 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الحادية والعشرون
تلزم المادة جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة، وتحدد اللوائح المدة والوسيلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
لا تكتمل حقوق صاحب البيانات إذا كانت الجهة تستطيع تجاهل طلباته أو تأخيرها دون حد. لذلك تقرر هذه المادة واجبًا صريحًا على جهة التحكم:
- الاستجابة: على جهة التحكم أن تستجيب لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام.
- خلال مدة محددة: فالاستجابة ليست مفتوحة الأجل.
- عبر وسيلة مناسبة: أي بطريقة تمكن صاحب البيانات من تقديم طلبه وتلقي الرد.
لكن المادة لم تحدد مقدار المدة ولا نوع الوسيلة، بل نصت على أن اللوائح تبينهما. لذلك لا يصح افتراض مدة معينة دون الرجوع إلى اللوائح.
كما يلاحظ أن واجب الاستجابة يتعلق بالطلبات الخاصة بالحقوق المنصوص عليها في النظام، ولا تقرر المادة أن الاستجابة تعني بالضرورة قبول كل طلب؛ فبعض الحقوق في النظام مقيدة بأحكام أخرى.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تلزم جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة وصاحب البيانات عند تسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وقبل المادة 22 التي توجب على جهة التحكم تقويم الآثار المترتبة على معالجة البيانات لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم. وإذا لم تستجب الجهة لطلبك فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
أرسلت ريم طلبًا إلى شركة تأمين في الرياض لتصحيح عنوانها المسجل لديها. على الشركة أن تستجيب لطلبها خلال المدة وعبر الوسيلة التي تبينهما اللوائح، ولا يجوز لها ترك الطلب دون رد إلى أجل غير محدد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية البيانات الشخصية
كم مدة رد الشركة على طلبي المتعلق ببياناتي؟
لا تحدد المادة المدة، بل تنص على أن الاستجابة تكون خلال مدة محددة تبينها اللوائح.
هل يجب على الشركة الرد على طلباتي بشأن بياناتي الشخصية؟
نعم، على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة.
مواد أخرى عن حقوق صاحب البيانات
- المادة 4عُدّلت بموجب م/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 9عُدّلت بموجب م/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- المادة 18عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.