المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثالثة
لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحل التداخل بين نظام حماية البيانات الشخصية وغيره من الأنظمة والاتفاقيات: النظام يمثل حدًا أدنى من الحماية، ولا يُستخدم لإنقاص حماية أوسع مقررة في مكان آخر.
فإذا وُجد:
- حكم في نظام آخر يمنح صاحب البيانات الشخصية حقًا، أو يقرر لبياناته حماية أفضل؛ أو
- حكم في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح هذا الحق أو هذه الحماية؛
فإن أحكام نظام حماية البيانات الشخصية وإجراءاته لا تُخل بذلك الحكم، ويبقى قائمًا ونافذًا.
وأثر ذلك عمليًا أن صاحب البيانات لا يفقد حقًا مقررًا له في نظام آخر بحجة صدور هذا النظام، وأن على الجهات التي تعالج البيانات أن تراعي الأحكام الأكثر حماية متى وُجدت. ولا تحدد المادة هذه الأنظمة أو الاتفاقيات بأسمائها، فمعرفة ما إذا كان حكم معين يمنح حماية أفضل تحتاج إلى الرجوع إلى نصه.
وتأتي هذه القاعدة مكملة للمادة 2 التي تحدد نطاق تطبيق النظام، كما ترتبط بالحقوق التي تقررها المادة 4 لصاحب البيانات؛ إذ تبقى تلك الحقوق قائمة دون أن تنتقص من أي حق أوسع يقرره نظام آخر. ومن يحتاج إلى معرفة النظام الأنسب لحالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يلغي نظام حماية البيانات الشخصية الحقوق الواردة في أنظمة أخرى؟
لا، فالمادة تنص على أن أحكامه لا تخل بأي حكم في نظام آخر يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لها.
هل للاتفاقيات الدولية أثر على حماية البيانات في السعودية؟
نعم، لا يخل النظام بأي حكم يمنح حقًا أو حماية أفضل ينص عليه اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن نطاق النظام والتعريفات
- المادة 1عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماي
- المادة 2
يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين ف
- المادة 43عُدّلت بموجب م/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.