المادة 1 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية.
2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
3- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
4- البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
5- المُعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.
6- الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام، سواء من صاحبها مُباشرةً أو ممن يُمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.
7- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد
8- الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال - من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض
9- النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.
10- النشر: بث أي من البيانـات الشخصية عبـر وسيلـة نشـر مقـروءة أو مسموعـة أو مرئية، أو إتاحتها.
11- البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما
12- البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.
13- البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.
14- الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.
15- البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.
16- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية
17- الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.
18- جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.
19- جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ يرد فيه يُفهم بالمعنى المحدد هنا ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وفهمها ضروري لمعرفة متى ينطبق النظام وعلى من.
- البيانات الشخصية: كل بيان يؤدي إلى معرفة الفرد أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بشكل مباشر أو غير مباشر، مهما كان مصدره أو شكله، ومن أمثلتها الاسم ورقم الهوية والعنوان وأرقام التواصل والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الشخص الثابتة والمتحركة.
- المعالجة: أي عملية على البيانات يدويًا أو آليًا، من الجمع والحفظ والتخزين والتعديل إلى الاستعمال والإفصاح والنقل والنشر والإتلاف.
- البيانات الحساسة: ما يتعلق بالأصل العرقي أو الإثني، والمعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، والبيانات الأمنية والجنائية، والسمات الحيوية التي تحدد الهوية، والبيانات الوراثية والصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
- جهة التحكم: الجهة العامة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يحدد الغرض من المعالجة وكيفيتها، سواء عالج البيانات بنفسه أو عبر غيره.
- جهة المعالجة: من يعالج البيانات لمصلحة جهة التحكم ونيابة عنها.
وتعرّف المادة كذلك الجمع والإتلاف والإفصاح والنقل والنشر والبيانات الائتمانية والخدمات الصحية والجهة العامة، وتنص على أن «الجهة المختصة» هي التي يحددها قرار من مجلس الوزراء. وقد عُدلت تعريفات الإتلاف والإفصاح والبيانات الحساسة وصاحب البيانات الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ. وتحدد المادة 2 نطاق تطبيق النظام بناءً على هذه التعريفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل رقم الجوال والصورة الشخصية من البيانات الشخصية؟
نعم، فالمادة تذكر أرقام التواصل وصور الفرد الثابتة أو المتحركة ضمن أمثلة البيانات الشخصية.
ما الفرق بين جهة التحكم وجهة المعالجة؟
جهة التحكم هي التي تحدد الغرض من معالجة البيانات وكيفيتها، أما جهة المعالجة فتعالج البيانات لمصلحة جهة التحكم ونيابة عنها.
هل البيانات الصحية تعد بيانات حساسة؟
نعم، تنص المادة على أن البيانات الصحية والوراثية من البيانات الحساسة، إلى جانب البيانات الأمنية والجنائية والمعتقد والأصل العرقي وغيرها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وذلك بتعديل التعريفات الآتية: ( الإتلاف ، الإفصاح ، البيانات الحساسة ، صاحب البيانات الشخصية ) وتكون على النحو الآتي:
"7- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد".
8- الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال - من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض".
11- البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما".
16- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية".
النص الأصلي قبل التعديلات
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية.
2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
3- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
4- البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
5- المُعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.
6- الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام، سواء من صاحبها مُباشرةً أو ممن يُمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.
7- الإتلاف: كل عمل يؤدي إلى إزالة البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى.
8- الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.
9- النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.
10- النشر: بث أي من البيانـات الشخصية عبـر وسيلـة نشـر مقـروءة أو مسموعـة أو مرئية، أو إتاحتها.
11- البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية. وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
12- البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.
13- البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.
14- الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.
15- البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.
16- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه.
17- الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.
18- جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.
19- جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.
مواد أخرى عن نطاق النظام والتعريفات
- المادة 2
يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين ف
- المادة 3
لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المم
- المادة 43عُدّلت بموجب م/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.