المادة 43 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثالثة والأربعون
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام، أي الوقت الذي تصبح فيه أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد 720 يومًا من التاريخ الذي نُشر فيه في الجريدة الرسمية.
نقطة البداية: العبرة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا بتاريخ صدور النظام. وهذا يختلف عن المادة (42) التي تحسب مدة إصدار اللوائح (التي لا تتجاوز 720 يومًا) من تاريخ صدور النظام.
معنى ذلك عمليًا: خلال هذه المدة يكون النظام صادرًا ومنشورًا لكن أحكامه غير معمول بها بعد، ولا يبدأ العمل بها إلا بانقضاء الـ720 يومًا.
التعديل: عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.
ولا تذكر المادة تاريخًا محددًا بالتقويم، لذا فإن معرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على واقعة معينة بحسب تاريخها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام حماية البيانات الشخصية
متى يبدأ العمل بنظام حماية البيانات الشخصية؟
بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تُحسب مدة النفاذ من صدور النظام أم من نشره؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة.
هل عُدلت مادة نفاذ النظام؟
نعم، عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ لتكون بنصها الحالي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية."
النص الأصلي قبل التعديلات
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن الجهة المختصة والإشراف على التطبيق
- المادة 20عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات
- المادة 30عُدّلت بموجب م/148
تجعل المادة الجهة المختصة مشرفة على تطبيق النظام واللوائح دون إخلال بصلاحيات البنك المركزي، وتنظم مسؤول حماية البيانات وصلاحيات الإشراف والتفويض.
1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أ
- المادة 31
تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ج
- المادة 33عُدّلت بموجب م/148
تمنح المادة الجهة المختصة صلاحية وضع اشتراطات الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات، والترخيص لجهات الاعتماد والتدقيق، ومتابعة التزام الجهات خارج المملكة.
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا
- المادة 34
تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

