المادة 34 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الرابعة والثلاثون
تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا مهمًا لكل فرد تُعالَج بياناته الشخصية، وهو حق تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة.
من له الحق؟ صاحب البيانات الشخصية، أي الشخص الذي تتعلق به البيانات.
نطاق الشكوى: جاءت العبارة عامة: «أي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح». فيمكن أن تتعلق الشكوى بأي مسألة يحكمها النظام أو لوائحه، مثل معالجة البيانات بطريقة يرى صاحبها أنها مخالفة لأحكام النظام.
الجهة التي تُقدَّم إليها: الجهة المختصة التي يحددها النظام لهذا الغرض.
كيفية معالجة الشكوى: لم تحدد المادة الإجراءات أو المدد أو طريقة البت، بل نصت على أن اللوائح هي التي تحدد ضوابط معالجة الجهة المختصة لهذه الشكاوى. لذلك يُرجع إلى اللوائح لمعرفة طريقة التقديم والمستندات المطلوبة وما يتبع ذلك.
وتأتي هذه المادة في سياق صلاحيات الجهة المختصة الواردة في المادة (33)، كما تعاقب المادة (35) بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
وتقديم الشكوى حق جائز لصاحب البيانات، أي أنه اختياري له. ولمن يحتاج إلى تقييم وضعه قبل تقديم الشكوى، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
مثال عملي
تلقت نورة رسائل من جهة لم تتعامل معها، وتبيّن لها أن متجرًا تعاملت معه قد شارك رقم جوالها دون علمها. يحق لنورة وفق هذه المادة أن تتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة، على أن تتبع في تقديمها الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام حماية البيانات الشخصية
أين أقدّم شكوى إذا أسيء استخدام بياناتي الشخصية؟
تجيز المادة لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
ما إجراءات معالجة شكاوى حماية البيانات؟
لم تحددها المادة، بل نصت على أن اللوائح تحدد ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى.
هل الشكوى مقصورة على تسريب البيانات فقط؟
لا، فالنص يشمل أي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
مواد أخرى عن حقوق صاحب البيانات
- المادة 4عُدّلت بموجب م/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 9عُدّلت بموجب م/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- المادة 18عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

