المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الخامسة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أشد مخالفات النظام، وهي الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها مخالفةً لأحكام النظام.
شروط تطبيق العقوبة:
- أن يكون الفعل إفصاحًا عن بيانات حساسة أو نشرًا لها.
- أن يكون ذلك مخالفًا لأحكام النظام.
- أن يكون بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. فإذا لم يتوافر أحد هذين القصدين لم تنطبق هذه المادة.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولا يمنع ذلك تطبيق عقوبة أشد إن نص عليها نظام آخر.
التحقيق والمحاكمة: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وتنظر المحكمة المختصة الدعاوى وتوقع العقوبات.
العود: يجوز للمحكمة في حالة العود مضاعفة الغرامة حتى لو تجاوزت الحد الأقصى، بشرط ألا تزيد على ضعفه، أي 6 ملايين ريال كحد أعلى. والمضاعفة تخص الغرامة وحدها.
أما المخالفات الأخرى للنظام فتعالجها المادة (36)، التي تطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه المادة، وتكون عقوبتها الإنذار أو الغرامة عبر لجنة تابعة للجهة المختصة. كما يحق لصاحب البيانات التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة وفق المادة (34).
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. ولمن يواجه اتهامًا أو يرغب في الإبلاغ، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وحماية البيانات.
مثال عملي
موظف في عيادة خاصة بالرياض اطلع على تشخيص حالة أحد المراجعين، ثم نشره في مجموعة على وسائل التواصل بقصد التشهير به. إذا ثبت أن ما نشره بيانات حساسة وأن النشر خالف النظام وكان بقصد الإضرار، تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، وللمحكمة المختصة أن تعاقبه بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 3 ملايين ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية
ما عقوبة نشر البيانات الحساسة في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو إحداهما، إذا كان النشر أو الإفصاح مخالفًا للنظام وبقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
من يحقق في جريمة الإفصاح عن البيانات الحساسة؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى وإيقاع العقوبة.
هل تتضاعف العقوبة عند التكرار؟
يجوز للمحكمة في حالة العود مضاعفة الغرامة حتى لو تجاوزت حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد."
النص الأصلي قبل التعديلات
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها:
أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

