محامو السعودية

المادة 31 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الحادية والثلاثون

تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:

1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.

2- الغرض من معالجة البيانات الشخصية.

3- وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.

4- أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.

5- ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.

6- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام حماية البيانات الشخصية

ما المدة التي يجب الاحتفاظ فيها بسجلات معالجة البيانات الشخصية؟

لم تحدد المادة مدة معينة، وإنما أحالت إلى اللوائح لتحديدها بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها سجل معالجة البيانات؟

حد أدنى يشمل: تفاصيل الاتصال بجهة التحكم، والغرض من المعالجة، ووصف فئات أصحاب البيانات، والجهات التي يُفصح لها عن البيانات، وما إذا كانت ستُنقل خارج المملكة، والمدة المتوقعة للاحتفاظ بها.

لمن تُقدَّم سجلات معالجة البيانات؟

تحتفظ بها جهة التحكم لتكون متاحة للجهة المختصة عندما تطلبها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.