المادة 145 من نظام العمل
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تأتي المادة 145 ضمن أحكام الخدمات الصحية والاجتماعية في الباب الثامن من نظام العمل، وهي تتناول وسيلة من وسائل الرعاية الاجتماعية للعمال: صندوق التوفير والادخار. والمادة لا تُلزم صاحب العمل بإنشاء هذا الصندوق، بل تجعله أمرًا جائزًا يعود تقديره إليه، لكنها تضع له 3 ضوابط أساسية:
- موافقة الوزير المسبقة: لا يجوز لصاحب العمل إنشاء الصندوق من تلقاء نفسه، بل يلزم الحصول على موافقة الوزير قبل إنشائه.
- اختيارية مساهمة العمال: لا يجوز إجبار أي عامل على الاشتراك في الصندوق أو اقتطاع مبالغ من أجره لصالحه دون رغبته؛ فالانضمام إليه قرار يعود للعامل وحده.
- إعلان القواعد المنظمة: يجب على صاحب العمل إعلان جميع الأحكام التي تنظم عمل الصندوق، بحيث يكون العامل على علم بشروطه وطريقة عمله قبل أن يقرر المساهمة فيه.
ومن الناحية العملية، تحمي هذه المادة العامل من جهتين: فهي تمنع تحويل الصندوق إلى اقتطاع إجباري من الأجر، وتضمن له الشفافية من خلال إعلان القواعد بدلًا من تركها غامضة أو خاضعة لتقدير صاحب العمل وحده. وفي المقابل، تفتح المادة أمام صاحب العمل بابًا لتقديم ميزة إضافية تشجع العمال على الادخار وتعزز استقرارهم.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها؛ فالمادة 144 تلزم صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال، والمادة 146 تلزمه بتوفير خدمات معيشية واجتماعية لمن يعملون في الأماكن البعيدة عن العمران كالمتاجر والمدارس والمساجد. أما المادة 145 فتختلف عنهما في كونها رخصة لا التزامًا، إذ يبقى إنشاء الصندوق اختياريًا لصاحب العمل كما تبقى المساهمة فيه اختيارية للعامل.
ولم تحدد المادة تفاصيل إدارة الصندوق أو نسب المساهمة أو آلية صرف المدخرات، فهذه أمور تخضع للقواعد التي يعلنها صاحب العمل بعد موافقة الوزير. ومن كان لديه خلاف بشأن صندوق قائم في منشأته، فمن المناسب الرجوع إلى قواعده المعلنة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
قررت شركة صناعية في الدمام إنشاء صندوق للتوفير والادخار لعمالها، فتقدمت بطلب إلى الوزير وحصلت على موافقته، ثم أعلنت في لوحة الإعلانات وعبر البريد الإلكتروني القواعد المنظمة للصندوق، بما فيها طريقة الاشتراك وشروط الصرف. انضم أحمد إلى الصندوق طوعًا، بينما رفض زميله خالد الاشتراك فيه. وهنا لا يحق للشركة اقتطاع أي مبلغ من أجر خالد لصالح الصندوق، لأن المادة 145 تشترط أن تكون مساهمة العمال اختيارية، كما لا يجوز لها تطبيق قواعد غير معلنة على مدخرات أحمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام العمل
هل صاحب العمل ملزم بإنشاء صندوق توفير وادخار للعمال؟
لا، فالمادة 145 تجعل إنشاء الصندوق أمرًا جائزًا لصاحب العمل وليس واجبًا عليه، ويشترط لإنشائه الحصول على موافقة الوزير مسبقًا.
هل يمكن إجبار العامل على الاشتراك في صندوق الادخار؟
لا، نصت المادة صراحة على أن مساهمة العمال في الصندوق اختيارية، فلا يجوز إلزام العامل بالاشتراك أو الاقتطاع من أجره لصالح الصندوق دون رغبته.
ما الذي يجب على صاحب العمل فعله بعد إنشاء الصندوق؟
يجب عليه إعلان جميع الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل الصندوق، حتى يكون العمال على علم بشروطه قبل اتخاذ قرار المساهمة فيه.
هل حددت المادة 145 نسب المساهمة أو طريقة صرف المدخرات؟
لا، لم تتضمن المادة هذه التفاصيل، وتركتها للقواعد المنظمة للصندوق التي يجب على صاحب العمل إعلانها بعد موافقة الوزير على إنشائه.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.