المادة 137 من نظام العمل
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تنظم المادة 137 من نظام العمل حقوق العامل الذي يصاب بإصابة عمل تمنعه مؤقتاً من أداء عمله، أي أنه لم يفقد قدرته على العمل بشكل دائم، لكنه يحتاج إلى فترة علاج قبل العودة. وتضمن له المادة دخلاً خلال هذه الفترة على مرحلتين:
- أول 60 يوماً: يستحق المصاب معونة مالية تعادل أجره كاملاً.
- بعد ذلك: يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره، ويستمر هذا المقابل طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
ثم تضع المادة حداً زمنياً وطبياً تتحول عنده الإصابة من عجز مؤقت إلى عجز كلي، وذلك في إحدى حالتين:
- إذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة.
- إذا تقرر طبياً عدم احتمال شفاء المصاب، وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العمل، حتى لو كان ذلك قبل مرور السنة.
وعند تحقق إحدى هاتين الحالتين يترتب أمران: إنهاء عقد العمل، وتعويض المصاب عن الإصابة. ويُحدد مقدار هذا التعويض وفق المادة 138، التي تقضي بأن تعويض العجز الدائم الكلي يعادل أجر العامل عن 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال، بينما تُحدد درجات العجز الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المشار إليه في المادة 136.
وتحمي المادة العامل من جهة أخرى، فتنص صراحة على أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال تلك السنة، أي أن المبالغ التي صُرفت له أثناء العلاج (الأجر الكامل ثم نسبة 75%) تبقى حقاً له ولا تُخصم من تعويض العجز.
وقد صدر تعديل على هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ بعد التعديل. وإذا نشأ خلاف حول تصنيف الإصابة أو احتساب المدد أو مقدار التعويض، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أحمد يعمل فنياً في مصنع بالدمام براتب شهري 6,000 ريال، وتعرض لإصابة في يده أثناء تشغيل إحدى الآلات منعته من العمل مؤقتاً. بموجب المادة 137 يستحق أحمد خلال أول 60 يوماً من عجزه أجره كاملاً أي 6,000 ريال شهرياً، فإذا امتد علاجه بعد ذلك يستحق 75% من أجره أي 4,500 ريال شهرياً طوال مدة العلاج. ولو استمر علاجه حتى بلغ سنة كاملة، أو قرر الأطباء قبل ذلك أنه لا يُحتمل شفاؤه وأن حالته لا تمكنه من العمل، فإن إصابته تُعد عجزاً كلياً، فينتهي عقده ويُعوض عن الإصابة وفق المادة 138، دون أن يحق للمصنع استرداد أي مبلغ دفعه له خلال تلك السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام العمل
كم يستحق العامل المصاب من أجره أثناء العجز المؤقت؟
يستحق أجره كاملاً لمدة 60 يوماً، ثم 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
متى تتحول إصابة العمل من عجز مؤقت إلى عجز كلي؟
إذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفاء المصاب وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العمل. وعندها ينهى العقد ويعوض المصاب عن الإصابة.
هل يحق لصاحب العمل خصم ما دفعه للمصاب من تعويض العجز؟
لا، تنص المادة 137 صراحة على أنه لا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
كيف يُحسب تعويض العجز الكلي بعد إنهاء العقد؟
تحيل المادة 137 إلى التعويض عن الإصابة، وتحدده المادة 138 بما يعادل أجر العامل عن 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال في حالة العجز الدائم الكلي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة".
النص الأصلي قبل التعديلات
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.