محامو السعودية

المادة 92 من نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون: النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تشترط المادة لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية حضور ربع الأسهم ذات التصويت، وتنظم الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب، وتجعل القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (النصف).

2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام خلال (الثلاثين) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

3- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الشركات

ما النصاب المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية؟

حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى لا تتجاوز النصف.

ماذا يحدث إذا لم يكتمل نصاب الجمعية العامة العادية؟

توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية، ويكون صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم ذات التصويت الممثلة فيه.

هل يجوز عقد الاجتماع الثاني في اليوم نفسه؟

نعم، بعد ساعة من انتهاء مدة الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك النظام الأساس وأن تتضمن دعوة الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقده.

ما الأغلبية اللازمة لقرارات الجمعية العامة العادية؟

تصدر بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.