المادة 74 من نظام الشركات
المادة الرابعة والسبعون: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تجيز المادة لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة ورهنها، وبيع المحل التجاري ورهنه، وإبراء المدينين، ما لم يقيده النظام الأساس أو الجمعية العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الصلاحيات المالية الكبيرة التي يملكها مجلس إدارة شركة المساهمة كأصل عام.
يجوز لمجلس الإدارة:
- عقد القروض أيًا كانت مدتها، قصيرة أو طويلة.
- بيع أصول الشركة أو رهنها.
- بيع محل الشركة التجاري أو رهنه.
- إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، أي إسقاط ديون لها على الغير.
القيد: تثبت هذه الصلاحيات للمجلس ما لم:
- ينص نظام الشركة الأساس على ما يقيدها، أو
- يصدر من الجمعية العامة ما يقيدها.
فالمساهمون الذين يريدون حماية أكبر يستطيعون وضع قيود في النظام الأساس، كاشتراط موافقة الجمعية على قروض تتجاوز مبلغًا معينًا، أو إصدار قرار بذلك من الجمعية العامة.
علاقتها بالمادة 75: صلاحية بيع الأصول هنا ليست مطلقة؛ فالمادة 75 تشترط موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات، وتحسب النسبة من تاريخ أول صفقة خلال الـ12 شهرًا السابقة.
كما تأتي بعد المادة 73 التي تجعل تدخل المساهم في أعمال المجلس عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها. ولصياغة قيود مناسبة في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
قرر مجلس إدارة شركة مساهمة في الدمام رهن أحد مصانع الشركة لدى بنك مقابل قرض مدته عشر سنوات لتوسعة الإنتاج. لا يحتاج المجلس إلى موافقة الجمعية العامة على ذلك، ما لم يكن النظام الأساس أو قرار من الجمعية العامة قد قيد صلاحياته في الاقتراض أو الرهن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الشركات
هل يحتاج مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للاقتراض؟
لا كأصل عام، فللمجلس عقد القروض أيًا كانت مدتها، ما لم ينص النظام الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد ذلك.
هل يستطيع مجلس الإدارة إسقاط ديون الشركة على الغير؟
نعم، يجوز له إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يقيد النظام الأساس أو الجمعية العامة هذه الصلاحية.
هل يمكن للمجلس بيع كل أصول الشركة دون موافقة المساهمين؟
لا، فالمادة 75 تشترط موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع الأصول.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

