محامو السعودية

المادة 74 من نظام الشركات

المادة الرابعة والسبعون: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تجيز المادة لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة ورهنها، وبيع المحل التجاري ورهنه، وإبراء المدينين، ما لم يقيده النظام الأساس أو الجمعية العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الشركات

هل يحتاج مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للاقتراض؟

لا كأصل عام، فللمجلس عقد القروض أيًا كانت مدتها، ما لم ينص النظام الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد ذلك.

هل يستطيع مجلس الإدارة إسقاط ديون الشركة على الغير؟

نعم، يجوز له إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يقيد النظام الأساس أو الجمعية العامة هذه الصلاحية.

هل يمكن للمجلس بيع كل أصول الشركة دون موافقة المساهمين؟

لا، فالمادة 75 تشترط موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع الأصول.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.