محامو السعودية

المادة 67 من نظام الشركات

المادة السابعة والستون: الترشح لعضوية مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

توجب المادة أن يدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتجيز لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره من المساهمين أو غيرهم لعضويته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة).

2- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الشركات

كم الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة؟

لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة.

هل يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهمًا؟

لا، يجوز لكل مساهم ترشيح أشخاص من المساهمين أو من غيرهم لعضوية المجلس.

هل يحق للمساهم الصغير ترشيح نفسه لمجلس الإدارة؟

نعم، النص يمنح هذا الحق لكل مساهم دون تحديد نسبة ملكية.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.