المادة 48 من نظام الشركات
المادة الثامنة والأربعون: التنفيذ على أموال الشريك · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
تشترط المادة لمطالبة الشريك بأداء دين الشركة من ماله ثبوت الدين بحكم نهائي أو سند تنفيذي وإعذار الشركة وتعذر الاستيفاء منها، وتمنحه حق الرجوع على باقي الشركاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.
2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط لمطالبة الشريك في شركة التضامن بديون الشركة، وتحمي حقه بعد الوفاء.
1- شروط مطالبة الشريك: لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد تحقق ما يأتي:
- ثبوت الدين في ذمة الشركة بناءً على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي.
- إعذار الشركة بالوفاء، أي مطالبتها رسميًا بالسداد.
- تعذر استيفاء الحق منها.
فالدائن يبدأ بالشركة نفسها، ولا ينتقل إلى أموال الشريك إلا بعد اجتماع هذه الشروط.
2- رجوع الشريك على شركائه: إذا وفّى الشريك بدين الشركة، فله أن يرجع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم، فلا يتحمل الدين وحده في النهاية.
وتختلف هذه المادة عن المادة 47 التي تتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وتمنع إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته؛ فالمادة 48 تخص علاقة الشريك بـدائني الشركة. ولم تبيّن المادة طريقة الإعذار أو إجراءات التنفيذ، فيرجع في ذلك إلى الأنظمة المختصة.
وإذا طولبت بدين على شركتك أو أردت الرجوع على شركائك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم قضائي نهائي لمورد ضد شركة تضامن في تبوك بمبلغ مستحق، وأعذر المورد الشركة بالوفاء فلم يتمكن من استيفاء حقه منها. عندئذ يجوز له مطالبة أحد الشركاء، وليكن صالح، بأداء الدين من ماله. وإذا دفع صالح المبلغ، فله أن يرجع على كل شريك من شركائه بنسبة ما دفعه عن حصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الشركات
متى يمكن مطالبة الشريك المتضامن بديون الشركة من ماله الخاص؟
بعد ثبوت الدين في ذمة الشركة بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها.
هل يتحمل الشريك الذي دفع دين الشركة المبلغ وحده؟
لا، له أن يرجع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

