المادة 148 من نظام الشركات
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: محاضر اجتماعات المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون
توجب المادة إثبات مداولات وقرارات مساهمي شركة المساهمة المبسطة في محاضر بسجل خاص، وقيد القرارات التي تحددها اللوائح في السجل التجاري خلال 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات.
2- على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدورها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة توثيق قرارات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة وإعلان ما يلزم منها.
1- المحاضر
- تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم، وكذلك القرارات التي تصدر بالتمرير، في محاضر.
- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- يجوز للشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات.
2- القيد في السجل التجاري
- على الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح.
- المهلة: 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.
والمادة لا تحدد بنفسها أي القرارات يجب قيدها، بل تحيل ذلك إلى اللوائح؛ فليست كل القرارات بالضرورة واجبة القيد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 149 التي تجيز إصدار قرارات المساهمين بالتمرير دون اجتماع إذا نص على ذلك النظام الأساس، وهي قرارات توجب هذه المادة إثباتها في المحاضر كذلك. ولمعرفة القرارات الواجب قيدها في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
عقد مساهمو شركة مساهمة مبسطة في الرياض اجتماعًا عن بعد قرروا فيه أمورًا عدة. دوّن المدير المداولات والقرارات في سجل المحاضر الإلكتروني للشركة ووقعه، ثم قيد لدى السجل التجاري خلال 15 يومًا القرارات التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الشركات
أين تدون قرارات مساهمي الشركة المبسطة؟
في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لذلك.
ما مدة قيد قرارات المساهمين في السجل التجاري؟
خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها، للقرارات التي تحددها اللوائح.
هل تدون القرارات الصادرة بالتمرير في المحاضر؟
نعم، تثبت القرارات التي تصدر بالتمرير في المحاضر أيضًا.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

