محامو السعودية

المادة 147 من نظام الشركات

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة · الفصل الرابع: المساهمون

تلزم المادة إدارة شركة المساهمة المبسطة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي وعرضهما مع تقرير المراجع على المساهمين خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وإيداعها وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 147 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الشركات

متى يجب عرض القوائم المالية على مساهمي الشركة المبسطة؟

خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

من يعد القوائم المالية في الشركة المبسطة؟

رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

ماذا يتضمن التقرير السنوي؟

نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.