المادة 157 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
تقرر المادة أن إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يعفي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه قبل الإنهاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثرين لحكم إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أياً كان سبب الإنهاء من الحالات الواردة في المادة 156.
أولاً: الضامن لتنفيذ الخطة. إذا كان هناك شخص ضمن تنفيذ الخطة، فإن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفيه من التزاماته. فلا يستطيع الضامن أن يحتج بانتهاء الإجراء ليتخلص مما التزم به.
ثانياً: ما قبضه الدائنون. لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء. فالمبالغ التي استلمها الدائن قبل الإنهاء تبقى له بحكم هذه الفقرة.
والغرض من الحكمين حماية الثقة في الخطة؛ فالدائن الذي قبل الخطة اعتماداً على وجود ضامن لا يفقد هذا الضمان بإنهاء الإجراء، والدائن الذي تلقى دفعات لا يطالب بإعادتها بسبب الإنهاء.
ولا تتناول المادة مدى التزام الضامن ولا ما بقي من الدين بعد الإنهاء، وهذه مسائل يرجع فيها إلى نص الضمان والأحكام الأخرى. ويحسن في ذلك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شريك سابق في محل تجاري صغير بالمدينة المنورة ضمن تنفيذ خطة إعادة التنظيم، ثم أنهت المحكمة الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. لا يعفيه الإنهاء من التزاماته ضامناً، كما لا يلزم المورد الذي تسلم ثلاث دفعات قبل الإنهاء بردها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الإفلاس
هل يعفى ضامن الخطة إذا أنهت المحكمة إجراء إعادة التنظيم؟
لا، لا يترتب على الحكم بإنهاء الإجراء إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
هل يجب علي رد المبالغ التي قبضتها من المدين قبل إنهاء الإجراء؟
لا، لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

