محامو السعودية

المادة 157 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

تقرر المادة أن إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يعفي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه قبل الإنهاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الإفلاس

هل يعفى ضامن الخطة إذا أنهت المحكمة إجراء إعادة التنظيم؟

لا، لا يترتب على الحكم بإنهاء الإجراء إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

هل يجب علي رد المبالغ التي قبضتها من المدين قبل إنهاء الإجراء؟

لا، لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.