المادة 156 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي المصلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.
د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهي:
- بطلب المدين الصغير لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
- بطلب الأمين لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
- بطلب الأمين لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 153.
- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
- بطلب الأمين أو الدائن لتعذر تنفيذ الخطة.
- بطلب من الأمين موقع من المدين الصغير لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، دون إخلال بأحكام المادة 69.
- بطلب ذي مصلحة لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، دون إخلال بأحكام المادة 69.
ولا يعني الإنهاء زوال كل الالتزامات؛ فالمادة 157 تقرر أن الحكم بالإنهاء لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين قبل الإنهاء. ولتقدير الحالة المناسبة لطلب الإنهاء يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
دائن لمؤسسة نقل صغيرة في مكة لاحظ أن المؤسسة توقفت عن سداد الأقساط المقررة في الخطة وأن تنفيذها أصبح متعذراً، فتقدم بطلب إنهاء الإجراء استناداً إلى حالة تعذر تنفيذ الخطة، وتنظر المحكمة في طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الإفلاس
هل يحق للدائن طلب إنهاء إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير؟
نعم، للدائن أو الأمين طلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة، ولذي المصلحة طلبه لوجود مخالفات مؤثرة أو لارتكاب المدين فعلاً مجرماً في النظام خلال سريان الإجراء.
هل يستطيع المدين الصغير إنهاء الإجراء متى شاء؟
يمكن إنهاؤه بطلب من الأمين موقع من المدين لعدم رغبته في الاستمرار، أو بطلب المدين نفسه إذا لم تعد شروط الافتتاح منطبقة عليه مع تقرير مؤيد من الأمين.
ما الذي يحدث عند اكتمال تنفيذ الخطة؟
يتقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته، وتقضي المحكمة بالإنهاء.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 153
توجب المادة تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين وأخرى لغير المضمونين، وتجيز للمحكمة عند تعذر التصويت تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الم
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

