المادة 144 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
تشترط المادة لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشرط الموضوعي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهو أن يكون المدين الصغير في إحدى ثلاث حالات:
- مفلساً.
- أو متعثراً.
- أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
والحالة الثالثة مهمة عملياً؛ فهي تعني أن المدين الصغير لا يلزمه الانتظار حتى يتعثر فعلاً، بل يكفي أن يكون من المرجح أن يواجه اضطرابات مالية يخشى معها التعثر. وهذا يتيح التدخل المبكر قبل تفاقم الوضع.
ولا تعرّف هذه المادة المقصود بـ"المفلس" و"المتعثر"، فيُرجع فيهما إلى التعريفات الواردة في النظام.
وهذا الشرط يضاف إلى القيد الوارد في المادة 143، التي تمنع افتتاح الإجراء أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال 12 شهراً السابقة. أما طريقة الافتتاح فتبينها المادة 145، إذ للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بالافتتاح بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن تقديم طلب الافتتاح إلى المحكمة، وللمدين الاعتراض على طلب الدائن إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحبة مشغل خياطة في جدة لا تزال تسدد التزاماتها، لكنها تتوقع بسبب فسخ عقد توريد كبير أن تعجز عن السداد خلال الأشهر القادمة. يكفي أن يكون من المرجح معاناتها من اضطرابات مالية يخشى معها تعثرها ليتحقق شرط افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الإفلاس
هل يجب أن أكون متعثراً لأطلب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
لا، يكفي أن يكون من المرجح أن يعاني المدين الصغير من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، كما يجوز الافتتاح إذا كان مفلساً أو متعثراً.
ما شرط افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

