محامو السعودية

المادة 143 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف

تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين، وتمنع افتتاحه خلال 12 شهراً من خضوع سابق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الإفلاس

من يحق له طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين؟

المدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة.

هل يمكن تكرار إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

لا يجوز افتتاحه أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال 12 شهراً السابقة.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.