المادة 134 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترح
تحدد المادة كيفية تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين ونصاب قبوله، وما تفعله المحكمة إذا تعذر التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تصويت الدائنين على مقترح المدين الصغير والنصاب اللازم لقبوله.
1- ترتيب التصويت: يصوت الدائنون وفقاً للإجراءات الواردة في المقترح، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة 130، التي توجب دعوة الملاك للتصويت إذا مس المقترح حقوقهم.
2- نصاب القبول: يكون المقترح مقبولاً إذا اجتمع شرطان:
- أن يصوت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين.
- أن يكون من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
فالحساب يكون بقيمة الديون لا بعدد الدائنين، والثلثان محسوبان من ديون من صوتوا.
3- إدارة التصويت: تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت.
4- تعذر التصويت: إذا تعذر تصويت الدائنين في الموعد المحدد، تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
5- تعديل الخطة: تحدد اللائحة آليات تعديلها.
وبعد انتهاء التصويت تلزم المادة 135 المدين الصغير بإيداع النتيجة لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس خلال 3 أيام. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة في جازان عليها ديون غير مضمونة بقيمة 900 ألف ريال، وصوّت دائنون ديونهم 600 ألف ريال من أصل ذلك. وافق منهم دائنون ديونهم 420 ألف ريال، أي أكثر من ثلثي ديون المصوتين (400 ألف ريال). ولأن بين الدائنين طرفاً ذا علاقة، تحقق كذلك أن الموافقين يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، فأصبح المقترح مقبولاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الإفلاس
ما نصاب قبول مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
موافقة دائنين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، ويكون من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
هل يصوت الدائنون قبل الملاك؟
لا، يصوت الدائنون بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبول المقترح وفقاً للمادة 130.
ماذا يحدث إذا تعذر تصويت الدائنين في موعده؟
تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

