المادة 133 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات
تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:
أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.
ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على حكم المحكمة بتعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وذلك دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
1- ما لا يجوز أثناء التعليق:
- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.
- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
2- جزاء المخالفة: كل تصرف يخالف ذلك يقع باطلاً. وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد الأصول التي جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
3- استثناء الديون المضمونة: لا يسري التعليق على الديون المضمونة، فللدائن المضمون التنفيذ على المال الضامن لدينه، لكنه يلتزم برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
وتنظم المادة 132 طريقة تقديم طلب التعليق، فيما تبين المادة 134 كيفية تصويت الدائنين على المقترح ونصاب قبوله. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
علّقت المحكمة المطالبات ضد مؤسسة صغيرة في المدينة المنورة. حاول أحد الموردين غير المضمونين الحجز على بضاعتها، فكان هذا الإجراء ممنوعاً أثناء التعليق. أما البنك الذي يرهن سيارة نقل لصالحه، فنفذ على السيارة لأن دينه مضمون، وبيعت بأكثر من الدين، فالتزم البنك برد الفرق إلى المؤسسة خلال 3 أيام من انتهاء التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الإفلاس
هل يمنع تعليق المطالبات الحجز على أموال المدين الصغير؟
نعم، لا يجوز أثناء التعليق اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة، ويقع المخالف باطلاً.
هل يشمل تعليق المطالبات الدائن المضمون برهن؟
لا، لا يسري التعليق على الديون المضمونة، لكن الدائن المضمون يلتزم برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
ماذا لو تصرف أحد في أصول المدين أثناء التعليق؟
يقع التصرف باطلاً، وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى تعويض.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

