المادة 71 من نظام الإثبات
المادة الحادية والسبعون · الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
توجب المادة على الشاهد الإفصاح عن علاقته بالخصوم ومصلحته، وتحدد من لا تُقبل شهادتهم، وتمنع الموظفين من الشهادة بالمعلومات السرية إلا بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة موانع الشهادة وما يجب على الشاهد قبل أدائها، وذلك في ثلاث فقرات:
- الفقرة (1) – واجب الإفصاح: يجب على الشاهد ابتداءً، قبل أداء الشهادة، أن يُفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
- الفقرة (2) – من لا تقبل شهادته:
- من يدفع بشهادته عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً.
- شهادة الأصل للفرع (كالأب لابنه)، والفرع للأصل (كالابن لأبيه).
- شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد افتراقهما.
- شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
- الفقرة (3) – الموظفون والمكلفون بخدمة عامة: لا يجوز لهم، ولو بعد تركهم العمل، أن يشهدوا بما وصل إلى علمهم بحكم عملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
ويلاحظ أن الفقرة (2) تمنع الشهادة لـالقريب أو الزوج أو المشمول بالولاية، أي الشهادة التي تكون في مصلحته؛ والنص لا يتناول صراحة الشهادة عليه.
وتأتي هذه الموانع إلى جانب شرطي الأهلية في المادة 70، وهما بلوغ الخامسة عشرة وسلامة الإدراك. وتبيّن المادة 72 ما على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود، ومنه بيان الوقائع وعدد الشهود وأسماؤهم. ومن يشك في قبول شهادة شاهده بسبب القرابة أو المصلحة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
رفع سلطان دعوى مطالبة مالية على شريكه، وأراد أن يُشهد والده على الاتفاق بينهما. لا تُقبل شهادة الوالد هنا لأنها شهادة الأصل للفرع، وعلى أي شاهد آخر يقدمه سلطان أن يُفصح قبل أداء الشهادة عن أي علاقة له بالطرفين أو مصلحة في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الإثبات
هل تقبل شهادة الأب لابنه في المحكمة؟
لا، لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل.
هل تقبل شهادة الزوجة لزوجها بعد الطلاق؟
لا، لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما.
هل يجوز للموظف الحكومي أن يشهد بمعلومات سرية عرفها في عمله؟
لا يجوز ذلك ولو بعد تركه العمل، ما لم ترتفع عنها صفة السرية أو تأذن الجهة المختصة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
ماذا يجب على الشاهد قبل أن يشهد؟
يجب عليه ابتداءً أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

