محامو السعودية

المادة 75 من نظام الأوراق التجارية

المادة (75 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

توجب المادة إثبات الوفاء بالتدخل بمخالصة على الكمبيالة تذكر من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ لمصلحة الساحب، مع تسليم الكمبيالة والاحتجاج للموفي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأوراق التجارية

كيف يُثبت الوفاء بالتدخل؟

بكتابة مخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته.

ما حكم المخالصة التي لا تذكر من حصل الوفاء لمصلحته؟

يُعتبر الوفاء بالتدخل حينئذ حاصلاً لمصلحة الساحب.

هل يستلم الموفي بالتدخل الكمبيالة؟

نعم، يجب أن تُسلّم الكمبيالة والاحتجاج إن عُمل إلى الموفي بالتدخل.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.