محامو السعودية

المادة 65 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والستون · الفصل الأول: النفقة

إذا تعدد المستحقون للنفقة وعجز الملزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب الأقرب فالأقرب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأحوال الشخصية

من يقدم في النفقة إذا لم يكفِ دخل المنفق؟

تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.

هل نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين؟

نعم، عند تعدد المستحقين وعجز المنفق عن الإنفاق عليهم جميعاً تقدم نفقة الزوجة.

متى يطبق ترتيب الأولوية في النفقة؟

يطبق إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.