المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 241 بلغة مبسطة
تعالج المادة 241 حالة يعترف فيها بعض الورثة بوجود شخص آخر له صلة بالميراث، كأن يقرّوا بأنه مشارك لهم في الإرث، أو بأنه حاجب لأحد الورثة، بينما لا يوافقهم بقية الورثة على ذلك.
ويشترط النص أن يكون المقِرّون من الورثة المكلفين، ثم يفرّق بين حالتين:
- إذا قامت البينة: عندما ينكر باقي الورثة الإقرار أو يكونون غير مكلفين، وتقوم البينة على ما أقر به المقِرّون، فإنه يثبت إرث المقَرّ له من الميت.
- إذا لم تقم البينة: لا يثبت إرثه من الميت على هذا النحو، وإنما يشارك المقَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه هو من الميراث، بشرط أن يكون المقَرّ له وارثاً.
ويتضح من ذلك أن إنكار باقي الورثة، أو كونهم غير مكلفين، لا يمنع ثبوت الإرث متى قامت البينة. أما عند غيابها فيقتصر أثر الإقرار على نصيب من أقرّ، ولا يمتد إلى أنصبة من أنكروا.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، بعد المادة 240 التي تنظم ما يُحفظ للحمل من تركة مورثه، وقبل المادة 242 التي تبيّن ميراث منفي النسب ومن لم يُنسب لأبيه من أمه وقرابتها.
ونظراً لدقة مسائل الإقرار والإثبات في الميراث، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل قسمة التركة في أي حالة بعينها.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وترك ثلاثة أبناء. أقر الابن الأكبر، وهو مكلف، بأن لأبيهم ابناً رابعاً من زواج آخر، وأنكر الأخوان الآخران ذلك. إذا قامت البينة على صحة ما أقر به، ثبت إرث الابن الرابع من أبيه. وإذا لم تقم البينة، فإن الابن الرابع يشارك الأخ الأكبر المقِرّ في استحقاقه من الميراث فقط، دون نصيبَي الأخوين المنكرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية
ما حكم إقرار أحد الورثة بوارث آخر إذا أنكره باقي الورثة؟
إذا قامت البينة ثبت إرث المقَرّ له من الميت. وإذا لم تقم البينة شارك المقَرّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
هل يأخذ الوارث المقَرّ له من نصيب الورثة الذين أنكروه؟
عند عدم قيام البينة جعلت المادة 241 مشاركته في استحقاق المقِرّ من الميراث فقط، ولم تذكر مشاركته في أنصبة المنكرين.
ماذا لو كان باقي الورثة غير مكلفين؟
تنص المادة على أنه إذا كان الباقون غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقَرّ له من الميت.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

