المادة 240 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 240 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث الحمل، أي الجنين الذي يكون في بطن أمه عند وفاة مورثه.
أولاً: قبل الولادة
- يُحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين، أي يُقدَّر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى، أو على أنه أكثر من جنين، ويُحفظ له النصيب الأكبر.
- يكون ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة.
- يُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، أي أقل ما يمكن أن يستحقوه بحسب الاحتمالات المذكورة.
ثانياً: بعد الولادة
إذا وضعت الأم الحمل وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، يُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم الفعلية، فيأخذ كل وارث ما يستحقه بعد أن اتضحت الحال.
علاقتها بالمواد المجاورة: تسبقها المادة 239 التي تحيل حالة ظهور المفقود حياً بعد توزيع تركته إلى الفقرة 1 من المادة 168. وتليها المادة 241 التي تنظم إقرار بعض الورثة بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم.
وعند وجود حمل في تركة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لضبط ما يُحفظ وما يوزع.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وزوجته حامل، وأثبت تقرير طبي معتمد أنها تحمل جنيناً واحداً. يُحسب نصيب الجنين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، ويُحفظ له الأوفر منهما، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين. وبعد الولادة وتبين حال المولود وجنسه، يُوزع ما بقي على الورثة بحسب أنصبتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام الأحوال الشخصية
هل يرث الجنين من أبيه المتوفى؟
يُحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر، ثم يتحدد نصيبه بعد الولادة.
كيف يُعرف عدد الأجنة لحساب الميراث؟
بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة.
هل ينتظر الورثة حتى الولادة لأخذ أنصبتهم؟
لا، يُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي عليهم بحسب أنصبتهم بعد الولادة وتبين حال الحمل.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

