المادة 235 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 235 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة توريث ذوي الأرحام، وتقوم على قاعدتين:
أولاً: التنزيل
يُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة، أي يُعامل معاملة الوارث الذي يتصل عن طريقه بالميت. ويكون هذا التنزيل في أمرين:
- الإرث: فيأخذ ما كان سيأخذه الوارث الذي أدلى به.
- الحجب: فيَحجب ويُحجب على أساس منزلة ذلك الوارث.
ثانياً: المساواة بين الذكر والأنثى
لا يُفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى من ذوي الأرحام، فلا تنطبق هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة 234 متى يرث ذوو الأرحام، وهي حالة عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب، أو وجود أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب. وتكمل المادة 236 أحكام التوريث بينهم، إذ تنص على أنه إذا اتحدت جهاتهم وكان بعضهم أقرب للميت سقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات ورث البعيد مع وجود القريب.
ولأن تطبيق التنزيل يحتاج إلى معرفة دقيقة بصلة كل قريب، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض ولم يترك وارثاً بفرض ولا تعصيب، وله ابن بنت وبنت بنت، وأمهما واحدة. يُنزَّل كل منهما منزلة أمهما (بنت الميت) التي أدليا بها، ويقتسمان نصيبها بالتساوي دون تفضيل الذكر على الأنثى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام الأحوال الشخصية
كيف يرث ذوو الأرحام؟
بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً.
هل يأخذ الذكر ضعف الأنثى في ذوي الأرحام؟
لا، يكون توريثهم دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

