المادة 120 من نظام الأحوال الشخصية
المادة العشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة
عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها، متى جاوز الحمل 80 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عدة المرأة الحامل عند وقوع الفرقة، وتقرر أنها تنتهي بوضع الحمل.
من تشملهم المادة:
- الحامل المفارقة بالوفاة.
- الحامل المفارقة بغير الوفاة، كالطلاق أو الخلع أو الفسخ.
الحكم: عدتها وضع حملها، أي تنتهي العدة بالولادة، أياً كانت المدة.
الشرط: أن يكون الحمل قد جاوز 80 يوماً. ولم تبين هذه المادة حكم الحمل الذي لم يجاوز 80 يوماً.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة 119 عدة المتوفى عنها زوجها بـ 4 أشهر و10 أيام، لكنها تنص على مراعاة المادة 120؛ فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجاوز حملها 80 يوماً فعدتها وضع الحمل. وتحدد المادة 121 عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة: 3 حيضات لذوات الحيض، و3 أشهر للآيسة ولمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت العدة بالحيض.
ولمعرفة موعد انتهاء العدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طُلّقت امرأة في الرياض وهي حامل في شهرها الرابع. بحسب المادة 120 تنتهي عدتها بوضع حملها، لأن الحمل جاوز 80 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الأحوال الشخصية
كم عدة المطلقة الحامل؟
عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.
هل تختلف عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟
لا، نصت المادة على أن عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

