المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة
تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عدة المرأة غير الحامل التي انتهت علاقتها الزوجية بسبب غير وفاة الزوج، كالطلاق أو الخلع أو الفسخ. فالعبرة هنا بأمرين: أن المرأة ليست حاملاً، وأن الفرقة لم تكن بالوفاة.
وتختلف مدة العدة بحسب حال المرأة:
- المرأة التي تحيض: عدتها 3 حيضات.
- الآيسة (التي انقطع حيضها): عدتها 3 أشهر.
- من لم تحض أصلاً: عدتها كذلك 3 أشهر.
وتضع المادة حكماً خاصاً لمن بدأت عدتها بالأشهر ثم رأت الحيض قبل انتهاء الأشهر الثلاثة؛ ففي هذه الحالة لا تكمل العدة بالأشهر، بل تبدأ العدة من جديد بالحيض.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 120 التي جعلت عدة الحامل وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً، سواء كانت الفرقة بالوفاة أو بغيرها. كما تأتي بعدها المادة 122 التي تبين ما يحدث إذا توفي الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي.
ولأن تحديد بداية العدة ونهايتها قد يترتب عليه أثر في حقوق الطرفين، يُستحسن لمن لديه حالة خاصة أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلّق أحمد زوجته وهي غير حامل وتحيض بانتظام، فتكون عدتها 3 حيضات. أما أختها التي لم تحض بعد وطُلّقت، فعدتها 3 أشهر، فإن رأت الحيض في الشهر الثاني بدأت عدتها من جديد بالحيض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية
كم عدة المطلقة غير الحامل؟
إذا كانت ممن يحضن فعدتها 3 حيضات، وإن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها 3 أشهر.
ماذا لو جاء الحيض أثناء العدة بالأشهر؟
إذا رأت المرأة الحيض قبل انقضاء الأشهر الثلاثة، تبدأ العدة من جديد بالحيض.
هل تنطبق هذه المادة على الحامل؟
لا، فالمادة خاصة بغير الحامل، أما الحامل فعدتها وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً بحسب المادة 120.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

