محامو السعودية

المادة 119 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة

عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها، مع مراعاة حكم المادة 120 الخاص بالحامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الأحوال الشخصية

كم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟

عدتها 4 أشهر و10 أيام، مع مراعاة حكم الحامل في المادة 120.

هل على المتوفى عنها زوجها عدة إذا لم يدخل بها؟

نعم، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها.

ما عدة الأرملة الحامل؟

تنص المادة 120 على أن عدة الحامل المفارقة بالوفاة هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.