المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة
تبدأ العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، ومن تاريخ الحكم أو ثبوت الطلاق في الفرقة القضائية، ولا تتزوج المرأة إلا بعد أبعد الأجلين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يبدأ احتساب مدة العدة، وتفرق بين نوعين من الفرقة.
أولاً: الطلاق والخلع والوفاة
يبدأ احتساب العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة.
ثانياً: الفرقة بحكم قضائي
- في فسخ عقد الزواج أو بطلانه: تبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم.
- في إثبات الطلاق المتنازع فيه: تبدأ العدة من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة.
متى يجوز للمرأة الزواج في حالات الفرقة القضائية؟ لا تتزوج المرأة في هذه الحالات إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد. فإذا انتهت العدة قبل أن يصبح الحكم نهائياً، وجب انتظار صيرورة الحكم نهائياً، والعكس صحيح.
علاقتها بالمواد المجاورة: تبين المادة 117 متى تجب العدة، فهي تجب بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وفي غير الوفاة إذا وقعت الفرقة بعد الخلوة أو الدخول في عقد صحيح. وتحدد المادة 119 عدة المتوفى عنها زوجها بـ 4 أشهر و10 أيام، مع مراعاة المادة 120.
ولمعرفة موعد انتهاء العدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر حكم بفسخ عقد زواج سلمى، فبدأت عدتها من تاريخ صدور الحكم. انتهت عدتها لكن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، فلا تتزوج حتى يصبح الحكم نهائياً، لأن العبرة بأبعد الأجلين وفق المادة 118.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية
متى تبدأ العدة بعد الطلاق؟
يبدأ احتساب العدة من حين وقوع الطلاق، وكذلك الخلع والوفاة.
متى تبدأ العدة في الفسخ بحكم المحكمة؟
تبدأ من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج أو بطلانه.
متى تتزوج المرأة بعد الفرقة بحكم قضائي؟
بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

