محامو السعودية

المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا أضر بها الزوج ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، بشرط ثبوت وقوع الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح للضرر؟

نعم، تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر.

ماذا يحدث إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر؟

إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يُبعث حكمان من أهل الزوجين أو غيرهم وفق المادة 109.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.