محامو السعودية

المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة طلب الفسخ إذا لم ينفق عليها زوجها؟

نعم، تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

هل يسقط حقي في الفسخ إذا كنت أعلم بإعسار زوجي قبل الزواج؟

لا، تفسخ المحكمة العقد بطلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة ولو كانت عالمة بذلك قبل العقد.

هل يجب طلب الفسخ فوراً عند إعسار الزوج؟

لا، للزوجة طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.