الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي
ملكية الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك في الانتفاع بها وقيودها، والتعويض عند نزع ملكية العقار المشترك.
8 مواد
- المادة 7
تقرر المادة أن ملاك الوحدات شركاء في الأجزاء المشتركة، وتنظم ملكية الجدران والأسقف الفاصلة، وتحدد حصة كل مالك بنسبة مساحة وحدته، وتلحق الحصة بالوحدة في التصرفات.
1- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك. 2- تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين…
- المادة 9
تمنع المادة المالك من الغلو في استعمال وحدته أو الأجزاء المشتركة إضراراً بجاره، وتجيز طلب إزالة المضار غير المألوفة، وتحظر المساس بالهيكل والواجهات وإشغال الأجزاء المشتركة.
1- على كل مالك وفقاً لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة…
- المادة 10
تحدد المادة توزيع التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه للمصلحة العامة: لكل مالك بنسبة قيمة ما يملكه، ولصاحب الجزء المفرز إذا كان هو المنزوع.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك.
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات…
- المادة 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
- المادة 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات. 2- لأي مالك - بعد موافقة…